اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ

-

Rabu, 16 September 2009

अल-GHABN

الغبن هو بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن يتغابن الناس بمثله. والغبن عند الفقهاء هو النقص في أحد العوضين, بأن يكون أحدهما أقل مما يساوي البدل الآخر عند التعاقد. فهو من جهة الغابن تمليك مال بما يزيد على قيمته, ومن جهة المغبون تملك مالا بأكثر من قيمته.

فالغبن إذًا هو كون المقابلة بين البدلين غير عادلة, لعدم التساوي بين ما يأخذه أحد العاقدين وبين ما يعطيه. وقد عرفه الراغب الأصبهاني بقوله: والغبن أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه في ضرب من الإجفاء.

وهو عند الفقهاء نوعان: يسير, وفاحش. فاليسير ما لا يخرج عن تقويم المقومين, أي تقدير أهل الخبرة في السوق السالمين من الغرض, ولا تكاد تخلو عنه المعاملات في الغالب.

والفاحش هو ما يخرج عن تقويم المقومين. أما التطبيقات الفقهية لهذا الضابط في التفريق بين اليسير والفاحش, فتختلف بحسب الأشياء والأزمان والأعراف.


خيار الغبن في الفقه الإسلامي المقارن

تعريفه : يمكنني بعون الله تعالى أن أعرف خيار الغبن بأنه مصطلح فقهي يثبت للمتعاقدين أو أحدهما الاختيار بين إمضاء العقد ، أو فسخه عند تحقق شروطه .

مشروعيته : اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول مشروعية خيار الغبن فالحنفية جعلوه مشروعاً عند اقتران الغبن الفاحش بالتغرير وقد أطلقوا عليه اسم خيار الغبن مع التغرير .

أما الحنابلة : فقد جعلوه مشروعاً في صور ثلاث هي :

1- تلقي الركبان
2- بيع النجش
3- بيع المسترسل

أما الشافعية : فقد أثبتوا خيار الغبن في رأي وفي رأي آخر وحدوده مع خيار الشرط .

أما المالكية : يقولون في رأي بالخيار للمغبون مطلقاً ، إذا كان مسترسلاً لبائعه .

أما الزيدية : وهو مشروع عندهم لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخيار في حديث {لا خلابة }.

أما الظاهرية : و قد أثبت ابن حزم خيار الغبن لمن قال : { لا خلابة }.

ومما تقدم نلاحظ أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى مشروعية خيار الغبن على الرغم من اختلافهم في شروطه .




ويمكن تصنيف اجتهادات الفقهاء إلى ثلاث اجتهادات هي :

الاجتهاد الأول : ثبوت خيار الغبن عند اقتران الغبن الفاحش بالتغرير .
الاجتهاد الثاني : ثبوت خيار الغبن عند اقتران الغبن الفاحش بالجهل بالقيمة .
الاجتهاد الثالث : ثبوت خيار الغبن عند تحقق الغبن وانتقاء الرضا.


الفرع الأول

الاجتهاد الأول : خيار الغبن الفاحش عند اقترانه بالتغرير

أدلة هذا الاجتهاد : اعتمد أصحاب هذا الاجتهاد على الأدلة التالية :





استدل الحنفية بهذا الأثر بأن ابن عمر قد غبن عثمان بن عفان رضي الله عنه ومع ذلك لم يفسخ العقد لعدم اقتران الغبن بالتغرير.
3- العقل : إن وضع شروط صعبة لتحقق خيار الغبن أرفق بالناس وحفاظاً على استقرار المعاملات ، لأن وضع شروط سهلة سوف يؤدي إلى تحقيق خيار الغبن الذي يشجع المغبونين على فسخ العقود ، وهذا ليس أرفق بالسوق والمتعاملين فيه .








الفرع الثاني

الاجتهاد الثاني : ثبوت خيار الغبن عند اقتران الغبن الفاحش بالجهل بالقيمة

أدلة هذا الاجتهاد : اعتمد أصحاب هذا الاجتهاد على الأدلة التالية :

فالبيان الإلهي نهى عن أكل الأموال بالباطل ومن أوجه الباطل الغبن والخداع أما إذا رضي المتعاقدان بالعقد وشروطه دون أن يكون فيه ظلم لأحدهما فالعقد صحيح وملزم للطرفين .

وجه الاستدلال : أن غبن المؤمن الذي لا يعرف بأمور البيع والشراء ربا محرم على من يأكله .
3- الأثر : ما رواه ابن حزم عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى : { أن رجلاً قدم المدينة بجواري فنزل علي ابن عمر ، فذكر الحديث ، وفيه أنه باع ابن جعفر ثم جاء الرجل إلى ابن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن غبنت بسبعمائة درهم فأتى ابن عمر إلى عبد الله بن جعفر ، فقال له أنه غبن بسبعمائة درهم فإما أن تعطيه إياها وإما أن ترد عليه بيعه……} ،
وجه الاستدلال بهذا الأثر : يصرح بوجوب فسخ العقد أو إعادة التوازن إليه عند وجود الغبن الفاحش من دون أن يشترط التغرير بل اشترط الجهل بالقيمة فقط .





الفرع الثالث

الاجتهاد الثالث : ثبوت خيار الغبن عند تحقق الغبن وانتقاء الرضا

تفرد ابن حزم بهذا الاجتهاد فجعل للمغبون حق الخيار عند غبنه غبناً فاحشاً أو يسيراً لكون الغبن ظلم والظلم محرم بين المسلمين .

وقد أورد ابن حزم عدداً من الأدلة القوية التي استنبط منها اجتهاده بيد أن تمسكه الشديد بظاهر النصوص جعل اجتهاده لا يحقق مصلحة كبيرة للمتعاقدين ولعل خير الأمور أوسطها وأوسط الاجتهادات هو الاجتهاد الثاني لما يحقق من مزايا تعود بالخير على السوق وأهله عن طريق رفع الظلم عن المتعاقد المغبون والسماح للبائعين بتحقيق أرباح طائلة عن طريق التراضي.



الفرع الرابع
لمن يثبت هذا الخيار

اختلف الفقهاء حول ثبوت الخيار لكلا المتعاقدين أو لأحدهما واختلفوا أيضاً بمسألة وراثة هذا الخيار.

فالحنفية : أعطوا الطرف المغبون حق الخيار فقط لعدم تحقق الرضا في العقد أما بالنسبة للوارث فلم يعطوه حق الخيار ، لأنه حق الخيار لا يورث.

أما الحنابلة : الذين أثبتوا حق الخيار في ثلاث صور :

1 - تلقي الركبان :
أثبت الحنابلة للمغبون حق الخيار إذا هبط السوق وعلم أنه قد غبن ، أما إذا كان التلقي مصادفة فلا يثبت الخيار للمغبون.

2- بيع النجش :
3- بيع المسترسل :

كذلك أثبت الحنابلة للمغبون في بيع النجش والاسترسال الخيار عند توافر شروطه ، هذا وقد أثبت الحنابلة الخيار للوكيل قبل إعلامه لموكله.
أما الزيدية : فإن الخيار يثبت لمن اشترط عدم الخديعة أما إذا لم يشترط ذلك ، ثم ظهر أنه قد غبن لعدم معرفته ثمن السلعة ، فإن الخيار يثبت له في هذه الحالة لعدم توافر الرضا ، وقد أثبت الزيدية الخيار لكل من الوكيل والولي والصبي بعد بلوغه والمجنون بعد صحته عند تحقق البلوغ الفاحش .

أما المالكية البغداديون : فقد أثبتوا الخيار للمغبون مطلقاً إذا كان مسترسلاً لبائعه .

أما الشافعية : في رأي فقد أثبتوا الخيار للمغبون ولورثته وللوكيل والوصي.

الفرع الخامـس
مسقطات الخيار

يسقط خيار الغبن بأمور عدة :






ففي هذا المثال يسقط الخيار ويثبت المبيع.

و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والحمد لله رب العالمين .


( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) ( سورة البقرة : الآية 286) . 2- الأثر : ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما من أنه ابتاع من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بالوادي بالمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يراد في البيع ، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا ، وقال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال }. 2- السنة : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : { من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ربا } . 1- بتصرف المغبون بالمبيع تصرف المالك مع علمه بالغبن ، كأن يشتري بقرة ثم يعلم أنه قد غبن بها غبناً فاحشاً فيبيعها للجزار ، أو اشترى قماشاً غبن به فخاطه ثوباً ، ففي المثالين تغيرت طبيعة المبيع من بقرة إلى لحمة ومن قماش إلى ثوب مما أدى إلى سقوط الخيار . 2- ويسقط الخيار أيضاً إذا نص العقد على سقوطه ، فإذا نصت إحدى فقرات العقد على سقوط الغبن إذا بلغ العشر مثلاً ثم تبين بعد ذلك أن الغبن أكثر من ذلك فإن الخيار لا يسقط ، أما إذا لم يبين نص العقد نسبة الغبن فإننا نعود إلى النية المشتركة للمتعاقدين وطبيعة العقد . 3- إذا هلك المبيع أو استهلك : كأن يكون المبيع بيتاً فهدم نتيجة الزلزال ، أو كان طعاماً فأكل ، أما إذا هلك المبيع هلاكاً جزئياً فلا يسقط الخيار إذا كان الباقي عيناً ، كأن يكون المبيع سيارتين فتهلك الأولى وسقط عنها الخيار ، ويبقى الخيار متعلق بالثانية . 4- إذا تغير المبيع تغيراً فيه إثراء ، كأن يكون المبيع أرضاً فتزرع شجراً مثمراً أو يكون المبيع أرضاً قاحلة فتستصلح. 5- إذا عاد التوازن بين الموجبات ، فإن الخيار يسقط ، كأن يشتري المغبون داراً بمائة ألف دولار ثم يكتشف بأنه قد غبن بأربعين ألف دولار فرد الغابن إلى المغبون معظم المبلغ مما يؤدي رفع الغبن الفاحش عن المبيع….
1- السنة : قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي كان يغبن { من بايعت فقل لا خلابة } أي لا خديعة ، فمتى تحقق الغبن الفاحش مع التغرير ثبت للمغبون خيار الغبن . 1- الكتاب : قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} (النساء:29) .

Tiada ulasan:

Catat Ulasan